الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٨٣ - الاحكام الوضعية
كما هو المحكى عن العلّامة، أو مع زيادة العلّية و العلاميّة، أو مع زيادة الصحة و البطلان و العزيمة و الرخصة، أو زيادة غير ذلك كما هو المحكى عن غيره، أو ليس بمحصور بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو فى متعلقه و موضوعه أو لم يكن له دخل
المانع عن الصلاة (كما هو المحكي عن العلامة) و غيره (أو مع زيادة العلية) ككون القتل علة للدية، و يحتمل أن يكون الفرق بينها و بين السببية ان العلة ما هو بالاختيار و السبب ما ليس بالاختيار كدخول الوقت لوجوب الصلاة، و إلّا فلا وجه للفرق كما لا يخفى (و العلامية) أي كون شيء علامة لشيء، ككون انقضاء العدة علامة لبراءة الرحم، و هذه الزيادة محكية عن الشهيد (ره) (أو مع زيادة الصحة و البطلان و العزيمة و الرخصة).
فالصلاة في الساتر النجس باطلة و في الساتر الطاهر صحيحة، و القصر عزيمة في غير الاماكن الاربعة و فيها رخصة، و هذه الزيادة محكية عن الآمدي (أو زيادة غير ذلك)- كزيادة التقدير- أي فرض شيء مكان شيء نحو تنزيل المقتول منزلة الحي في كونه مالكا للدية- و زيادة الحجج- و هي التي يستند اليها القضاة من بينة و يمين و نحوهما (كما هو المحكى عن غيره) و هو صلاح الدين (أو) ان الحكم الوضعي (ليس بمحصور) في هذه الاشياء (بل كل ما ليس بتكليف) و هو الخمس فقط (مما له دخل فيه) كالزوجية التي لها دخل في جواز النظر و وجوب النفقة (أو في متعلقه) أي في متعلق التكليف كالجزئية للمأمور به، فان المأمور به متعلق التكليف و الجزئية دخيل فيه (و موضوعه) عطف بيان لمتعلقه (أو لم يكن له دخل) في التكليف أصلا- و مثلوا له بالوكالة- لكن الاولى المثال بنجاسة خارجة عن محل الابتلاء اطلاقا أو نحوها، اذ الوكالة موجبة