الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٨٨ - التنبيه «الحادى عشر» فى مجهولى التاريخ
عدم دخل أثر الحالة السابقة- ثبوتا- فيه و فى تنزيلها بقاء، فتوهم اعتبار الاثر سابقا- كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم- فاسد قطعا. فتدبر جيدا.
(الحادى عشر)
عطف على قوله «لصدق» (عدم دخل أثر الحالة السابقة- ثبوتا- فيه) أي في النقض (و في تنزيلها) أي تنزيل الحالة السابقة (بقاء) يعني لا يتوقف التعبد ببقاء الحالة السابقة على ثبوت الاثر في الزمان السابق، بل يكفي الاثر في الزمان اللاحق.
(فتوهم اعتبار الاثر) الشرعي (سابقا) في حال اليقين (كما ربما يتوهمه الغافل) توهما ناشئا (من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم) فيظن انه يجب كونه كذلك في السابق (فاسد قطعا) خبر قوله «فتوهم» (فتدبر جيدا).
التنبيه «الحادى عشر»: [فى مجهولى التاريخ]
يتعرض في هذا التنبيه الى أربعة أقسام من الاستصحاب:
«الاول» ما اذا شك في وجود حادث فان الاصل عدمه، كما لو شك في انه هل وجب عليه كذا أم لا، و لا اشكال في هذا.
«الثاني» ما اذا علم بوجود هذا الحادث و لكنه شك في انه هل حدث في زمان متقدم أم زمان متأخر، كما اذا علم بأن زوجته خرجت عن النشوز، و لكن يشك في انها خرجت أول شهر رمضان أو أول شوال، مما يسبب عدم اشتغال ذمته بنفقة شهر رمضان، و هنا يجري اصالة عدم الطاعة الى أول شوال، فذمته فارغة عن