الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣١٤ - وجوه الترجيح
ما يصلح لتقييدها.
نعم قد استدل على تقييدها و وجوب الترجيح فى المتفاضلين بوجوه أخر: منها دعوى الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين. و فيه ان دعوى الاجماع مع مصير مثل الكلينى الى التخيير، و هو فى عهد الغيبة الصغرى و يخالط النواب و السفراء. قال فى ديباجة الكافى:
و لا نجد شيئا أوسع و لا أحوط من التخيير مجازفة.
(و منها) انه لو لم يجب ترجيح ذى المزية لزم ترجيح المرجوح على
ادعى دلالتها على الترجيح و ان التخيير انما هو بعد اليأس عن المرجحات (ما يصلح لتقييدها) بعدم المرجحات.
[وجوه الترجيح]
(نعم قد استدل على تقييدها و وجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر: منها دعوى الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين) و الاقوى هو الارجح.
(و فيه ان دعوى الاجماع) مضافا الى انه محتمل الاستناد و مثله ليس بحجة كما سبق في مبحث الاجماع (مع مصير مثل الكليني الى التخيير، و هو في عهد الغيبة الصغرى و يخالط النواب و السفراء) فانه (قال في ديباجة الكافي:
و لا نجد شيئا أوسع و لا أحوط من التخيير) انتهى (مجازفة) خبر قوله «ان دعوى».
ثم ان قول الكليني «أوسع» واضح، اذ التخيير أوسع من الترجيح، و أما قوله «أحوط» فلعل وجهه ان في العمل بأحدهما اعراضا عن الآخر و هو خلاف الاحتياط في خبر اشتمل على شرائط الحجية.
(و منها انه لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على)