الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٥ - فصل في بيان القاعدة الثانوية في باب تعارض الاخبار
فصل لا يخفى ان ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات انما هو بملاحظة القاعدة فى تعارضها، و إلّا فربما يدعى الاجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين فى الاخبار، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الاخيار. و لا يخفى ان اللازم فيما اذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا
فصل في بيان القاعدة الثانوية في باب تعارض الاخبار
(لا يخفى ان ما ذكر) في المبحث السابق (من قضية التعارض بين الامارات) و ان الاصل السقوط (انما هو بملاحظة القاعدة) الاولية (في تعارضها و إلّا ف) بملاحظة القاعدة الثانوية (ربما يدعى الاجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في) باب (الاخبار، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من) علمائنا (الاخيار).
(و لا يخفى ان اللازم) بناء على عدم السقوط (فيما اذا لم تنهض حجة على التعيين) لاحد الخبرين (أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما) فاذا علمنا بأنه لا تساقط في المتعارضين و لم نعلم بأنه هل أحدهما حجة تعيينا أم كلاهما تخييرا كان اللازم الاخذ بذي المرجح منهما (للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا) فان ذا المرجح حجة قطعا سواء كان وحده حجة أم كان كلاهما حجة