الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٣٤ - فصل في تقليد الاعلم
بخلافها فانها مما لا تعد و لا تحصى، و لا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها- فعلا- طول العمر الا للاوحدى فى كلياتها، كما لا يخفى.
فصل اذا علم المقلد اختلاف الاحياء فى الفتوى مع اختلافهم فى العلم و الفقاهة فلا بد من الرجوع الى الافضل اذا احتمل تعينه للقطع بحجيته و الشك فى حجية
تحصيل اليقين فيها و لو مع صعوبتها (بخلافها) أي المسائل الفرعية (فانها مما لا تعد و لا تحصى، و لا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها- فعلا- طول العمر الا للاوحدي في كلياتها) و رءوسها (كما لا يخفى).
فكيف يمكن الامر باجتهاد كل أحد فيها، مضافا الى عدم تسليم أسهلية الفروع من الاصول، فان براهين الاصول الاعتقادية متيسرة جدا. نعم المناقشات في كل برهان حالها كحال المناقشة في أدلة الفروع.
[فصل]: في تقليد الاعلم
«فصل» في تقليد الاعلم و نتكلم تارة حول العامي المحض و تارة حول الفاضل، فنقول: (اذا علم المقلد اختلاف الاحياء في الفتوى) كما لو علم بأن أحد المجتهدين يوجب دعاء الرؤية و الآخر يقول باستحبابه (مع) علمه ب (اختلافهم في العلم و الفقاهة) و ان بعضهم أفضل من بعض (فلا بد) له (من الرجوع الى الافضل) الاعلم منهم (اذا احتمل تعينه) من بينهم.
و انما يحكم عقله بتعينه (للقطع بحجيته) أي الافضل (و الشك في حجية