الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤١٩ - فصل في بيان وجوب القضاء و الاعادة بالنسبة الى الاعمال السابقة اذا تبدل الاجتهاد الى اجتهاد ثان
و قد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض، بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الامارات من باب الطريقية، قيل بأن قضية اعتبارها انشاء أحكام طريقية أم لا على ما مر منا غير مرة من غير فرق بين تعلقه بالاحكام أو بمتعلقاتها، ضرورة ان كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد
العربية في العقد ثم اجتهد ثانيا فصار رأيه وجوبها (و قد ظهر خلافه) بحسب الاجتهاد الثاني (بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض) الاقوى بعد ما أفتى بالمطلق و العام و المعنى الحقيقي و المعارض الاضعف مثلا.
و انما يكون حال الامارة حال القطع (بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الامارات من باب الطريقية) لا السببية و الموضوعية سواء (قيل بأن قضية اعتبارها) أى الامارات (انشاء أحكام طريقية) مقابل الاحكام النفسية الواقعية و الاحكام الظاهرية (أم لا) ليس هناك حكم أصلا بل تنجيز و اعذار فقط (على ما مر منا غير مرة) من كون الامارات و الطرق توجب التنجيز و الاعذار فقط (من غير فرق بين تعلقه) أى الاجتهاد الثاني المخالف للاجتهاد الاول (بالاحكام) كما لو رأى وجوب الدعاء سابقا ثم رأى عدم وجوبه (أو بمتعلقاتها) كما لو رأى سابقا ان الصلاة جزؤها السورة، أو ان العقد يقوم طرفاه بشخص واحد أو أن الطلاق يكفي فيه العدالة الظاهرية.
و انما قلنا بعدم الفرق بين الاحكام و متعلقاتها ل (ضرورة أن كيفية اعتبارها) أى الامارات و الطرق (فيهما) أى في الاحكام و متعلقاتها (على نهج واحد) و كيفية متساوية.
ثم ان صاحب الفصول فصّل بين المتعلق و الحكم، فقال بالبطلان بالنسبة الى