الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٣٣ - «المقام الاول» في انه يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع السابق
(تتمة) لا يذهب عليك انه لا بد فى الاستصحاب من بقاء الموضوع و عدم امارة معتبرة هناك و لو على وفاقه، فهاهنا مقامان:
(المقام الاول) انه لا اشكال فى اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة
فتحصل انه ان دل دليل الاستصحاب على ان الظن بالخلاف كالشك فلا بأس من القول به، و إلّا كان المرجع فيما ظن بالخلاف- الاصول العملية- و لا ينفع دليل الشيخ فى الحاقه بالشك.
«تتمة» للاستصحاب
(لا يذهب عليك انه لا بد فى الاستصحاب من بقاء الموضوع) في حال الشك (و عدم امارة معتبرة هناك) على الحكم (و لو على وفاقه) أي وفاق الاستصحاب فاذا ذهب الموضوع السابق لم يجر الاستصحاب، و اذا كان الموضوع السابق، و لكن كانت امارة على وفاق الحكم الذي يراد استصحابه لم يجر الاستصحاب أيضا (فهاهنا مقامان): مقام بقاء الموضوع، و مقام عدم امارة في باب الاستصحاب على خلافه أو وفاقه.
«المقام الاول» في انه يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع السابق
، فلو شك في ان الماء هل سقط عن الكرية أم لا- بسبب أخذ بعضه- كان شرط جريان الاستصحاب أن يكون الماء المراد استصحاب كريته هو ذاك المعلوم كريته، ف (انه لا اشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة) نحو هل هذا الماء كر؟