الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٨٦ - التنبيه «العاشر» عدم الاعتبار بالحكم السابق
(العاشر) انه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك.
لكنه لا يخفى انه لا بد أن يكون كذلك بقاء و لو لم يكن كذلك ثبوتا، فلو لم يكن المستصحب فى زمان ثبوته حكما و لا له أثر شرعا، و
من الاصل المثبت كما لا يخفى.
التنبيه «العاشر»: [عدم الاعتبار بالحكم السابق]
في انه لا يجب في المستصحب أن يكون ذا أثر شرعي حال اليقين، بل كونه ذا أثر حال الشك كاف في اجراء الاستصحاب.
فمثلا: لو شك في بلوغ زيد، فان استصحاب عدم التكليف بالنسبة اليه جار، و ان كان قبل البلوغ لا أثر شرعي بالنسبة الى زيد، اذ ليس داخلا في موضوع التكليف حتى يكون لليقين السابق أثر شرعي، و كذلك اذا وقع مال لزيد في البحر ثم أخرج جرى استصحاب ملكيته له، و ان كان في حال كونه في البحر مأيوسا منه لا أثر شرعي لملكيته اياه، لكنه حيث يكون في حال الشك ذا أثر من جواز تصرفه و حرمة تصرف غيره.
و هكذا جرى الاستصحاب (انه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا) كاستصحاب الوجوب (أو ذا حكم كذلك) شرعي كاستصحاب الملك.
(لكنه لا يخفى انه) أي أن المستصحب (لا بد أن يكون كذلك) حكما أو ذا حكم (بقاء) و في حال الشك (و لو لم يكن كذلك ثبوتا) في حال اليقين (فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما) شرعيا (و لا له أثر شرعا، و)