الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧٠ - المراد من نقض اليقين
هو مثل هذه العبارة، و لعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته الى الوصفين، لما بين اليقين و المتيقن من نحو من الاتحاد فافهم. هذا مع وضوح ان قوله «فان الشك لا ينقض- الخ» هى القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب فى غير واحد من أخبار الباب.
(هو مثل هذه العبارة) و لذا لا يكاد يشك أحد في أن من يسأل المفتي «اني كنت على يقين من طهارتي فشككت» يكون مراده مورد الاستصحاب لا قاعدة اليقين.
(و لعله) انما عبر بقوله «فشك» بالفاء (بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين) فان الموصوف بالعدالة زيد يوم الجمعة و الموصوف بالشك في عدالته زيد يوم السبت (و سرايته) أي سراية الاختلاف (الى الوصفين) فاليقين بالعدالة يوم الجمعة سابق على الشك في العدالة كما هو الغالب، و انما يسري اختلاف زمان الموصوفين الى زمان الوصفين- في باب الاستصحاب- مع انه لا ضرورة الى اختلاف زمان الوصفين (لما بين اليقين) الذي هو الوصف (و المتيقن) الذي هو الموصوف (من نحو من الاتحاد) و الوحدة (فافهم) لعله اشارة الى ان هذا التعليل لا يخرج الفاء عن ظاهره الذي هو ترتب الزمان بين اليقين و الشك الذي هو معيار قاعدة اليقين.
(هذا) تقريب كون المراد من الرواية قاعدة الاستصحاب (مع وضوح ان قوله «فان الشك لا ينقض- الخ» هي القضية المرتكزة الواردة) في (مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب) و هذا قرينة على ارادته من العبارة