الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٧٩ - حكومة الامارات على الاصول
أو الاظهر مثل العام و الخاص و المطلق و المقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو اظهر، حيث ان بناء العرف على كون النص أو الاظهر قرينة على التصرف فى الآخر.
و بالجملة الادلة فى هذه الصور- و ان كانت متنافية بحسب مدلولاتها- إلّا انها غير متعارضة، لعدم تنافيها فى الدلالة و فى مقام الاثبات بحيث تبقى ابناء المحاورة متحيرة، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف فى الجميع أو فى البعض
فان النص قرينة على التصرف في الظاهر، مثل زر الحسين (عليه السلام) و لا بأس بترك الزيارة (أو) الظاهر مع (الاظهر) نحو رأيت أسدا يرمى حيث ان «يرمى» أظهر في مفاده الذي هو رمى السهم من رمى الحجارة الملائم مع الحيوان المفترس، من ظهور الاسد في معناه الذي هو الحيوان المفترس (مثل العام و الخاص و المطلق و المقيد) فالخاص و المقيد نصان غالبا، فيرفع بهما ظهور العام و المطلق (أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر، حيث ان بناء العرف على كون النص أو الاظهر قرينة على التصرف في الآخر) الذي هو الظاهر.
(و بالجملة الادلة في هذه الصور) التي بينها حكومة أو جمع عرفي أو ما أشبههما (- و ان كانت متنافية بحسب مدلولاتها- إلّا انها غير متعارضة، لعدم تنافيها في الدلالة و في مقام الاثبات) و اللفظ (بحيث تبقى ابناء المحاورة متحيرة) لا يدرون أيها المقدم و أيها المؤخر (بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع) كما في مثال افعل و لا تفعل (أو في البعض) كما في مثال