الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٠١ - التنبيه «الحادى عشر» فى مجهولى التاريخ
لا يقال: لا شبهة فى اتصال مجموع الزمانين بذلك الآن، و هو بتمامه زمان الشك فى حدوثه لاحتمال تأخره عن الآخر.
مثلا: اذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما فى ساعة و صار على يقين من حدوث أحدهما- بلا تعيين- فى ساعة اخرى بعدها و حدوث الآخر فى ساعة ثالثة كان زمان الشك فى حدوث كل منهما
حدوث الآخر المحتمل كونه الساعة الاولى المتصلة بزمان يقينه أو الثانية المنفصلة عنه، فلم يحرز اتصال زمان شكه بزمان يقينه، و لا بد منه فى صدق لا تنقض اليقين بالشك، فاستصحاب عدمه الى الساعة الثانية لا يثبت عدمه فى زمان حدوث الآخر الا على الاصل المثبت فيما دار الامر بين التقدم و التأخر فتدبر- انتهى.
(لا يقال:) ان المكلف شاك فى الساعة الثانية و الساعة الثالثة فى حدوث الكرية و فى حدوث الملاقاة، فزمان اليقين و هو الساعة الاولى متصل بزمان الشك و هو الساعتان، فانه (لا شبهة فى اتصال مجموع الزمانين) الثانية و الثالثة (بذلك الآن) أي الساعة الاولى (و هو) أي مجموع الزمانين (بتمامه زمان الشك فى حدوثه) أي حدوث هذا الحادث الذى يراد استصحاب عدمه الى الساعة الثالثة- كالكرية- اذ نريد استصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة (لاحتمال تأخره)- كالكرية- (عن الآخر)- كالملاقاة-.
(مثلا: اذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما فى ساعة) و هي الساعة الاولى (و صار على يقين من حدوث أحدهما- بلا تعيين-) و انه هل الكرية ام الملاقاة (فى ساعة اخرى) ثانية (بعدها) اى بعد الساعة الاولى (و حدوث الآخر فى ساعة ثالثة كان زمان الشك فى حدوث كل منهما) من الكرية