الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٨٢ - الترجيح بالكتاب و السنة
المعارض المخالف لاحدهما ان كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح لعدم حجية الخبر المخالف كذلك من أصله و او مع عدم المعارض فانه المتيقن من الاخبار الدالة على انه «زخرف» أو «باطل» أو انه «لم نقله» أو غير ذلك- و ان كانت مخالفته بالعموم و الخصوص المطلق، فقضية القاعدة فيها و ان كانت ملاحظة المرجحات بينه و بين الموافق و تخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح فى الموافق- بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد-
المستطيعة» فانه يخبر بينهما و اذا أخذ بالمخالف خصص به الكتاب.
و بذلك تبين ان (المعارض المخالف لاحدهما) أي الكتاب و السنة القطعية (ان كانت مخالفته بالمباينة الكلية) كالقسم الاول (فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح لعدم حجية الخبر المخالف) لهما (كذلك) بنحو المباينة (من أصله و لو مع عدم المعارض) له (فانه المتيقن من الاخبار الدالة على انه) أي المخالف للكتاب ( «زخرف» أو «باطل» أو انه) (عليه السلام) ( «لم نقله» أو غير ذلك) كضربه بالحائط.
(و ان كانت مخالفته بالعموم و الخصوص المطلق) كالقسم الثاني (فقضية القاعدة فيها) أي في المخالفة بهذا النوع. (و ان كانت ملاحظة المرجحات بينه) أي بين هذا الخبر المخالف (و بين الموافق) للكتاب (و تخصيص الكتاب به) أي بالمخالف (تعيينا) لو كان المرجح للمخالف (أو تخييرا) لو لم يكن في أحدهما مرجح (لو لم يكن الترجيح في الموافق) و إلّا أخذ به (بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد) متعلق بقوله «و تخصيص».