الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٧٨ - حكومة الامارات على الاصول
الاصل، حيث انه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لاجل ان الحكم الواقعى ليس حكم احتمال خلافه. كيف و هو حكم الشك فيه و احتماله- فافهم و تأمل جيدا.
فانقدح بذلك انه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة و المعارضة بين الاصل و الامارة إلّا بما اشرنا سابقا و آنفا، فلا تغفل. هذا و لا تعارض أيضا اذا كان أحدهما قرينة على التصرف فى الآخر كما فى الظاهر مع النص
(الاصل حيث انه) أي حكم الاصل (حكم الاحتمال) الذي قال دليل الامارة «الغه» (بخلاف مفاده) أى مفاد دليل الاعتبار (فيه) أي في الاصل، فمعنى «رفع ما لا يعلمون» ليس ألغ احتمال الخلاف، فيقال: ان الحكم المستفاد من دليل الامارة احتمال الخلاف أيضا (لاجل ان الحكم الواقعي) الذي هو مفاد الامارة (ليس حكم احتمال خلافه) أي خلاف الاصل.
و (كيف) يكون الحكم الواقعي حكم احتمال خلاف الاصل (و هو) أى حكم الاصل (حكم الشك فيه) أى في الحكم الواقعي (و احتماله) أى احتمال الحكم الواقعي (فافهم و تأمل جيدا) حتى لا يشتبه عليك الامر.
(فانقدح بذلك) الذي ذكرنا من الجمع العرفي- لا الحكومة- (انه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة و المعارضة بين الاصل و الامارة إلّا بما أشرنا سابقا و آنفا) من ان العرف يرى ذلك و انه لو خصصت الامارة بالاصل لكان تخصيصا بلا وجه أو بوجه دائر (فلا تغفل).
(هذا و) قد تبين سابقا أيضا انه (لا تعارض أيضا) كما لا تعارض بين الاصل و الامارة (اذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر كما في الظاهر مع النص)