الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٧ - «فصل» في بيان المرجحات التي ذكروها لتقديم بعض الظواهر على بعض
فصل قد عرفت حكم تعارض الظاهر و الاظهر و حمل الاول على الآخر فلا اشكال فيما اذا ظهر ان أيهما ظاهر و أيهما أظهر، و قد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا، فلا بأس بالاشارة الى جملة منها و بيان ضعفها:
(منها) ما قيل فى ترجيح ظهور العموم على الاطلاق و تقديم التقييد
«فصل» في بيان المرجحات التي ذكروها لتقديم بعض الظواهر على بعض:
(قد عرفت حكم تعارض الظاهر و الاظهر و حمل الاول على الآخر) نحو أكرم العلماء الذي هو ظاهر في اكرام زيد العالم، و لا تكرم زيدا الذي هو أظهر في عدم اكرامه (فلا اشكال فيما اذا ظهر ان أيهما ظاهر و أيهما أظهر) بأن فهم العرف ذلك (و قد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا، فلا بأس بالاشارة الى جملة منها و بيان ضعفها) و انها لا تصلح لترجيح أحد الظاهرين على الآخر.
(منها- ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الاطلاق) كما لو قال اكرم العالم و لا تكرم الفساق، بأن دار أمر زيد العالم الفاسق بين وجوب الاكرام لإدراجه في المطلق الذي هو «العالم» و بين حرمته لإدراجه في العام الذي هو «الفساق»، فانه قيل بتقديم العموم و انه يحرم اكرامه (و تقديم التقييد) للمطلق