الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٩١ - «فصل» في الاجتهاد المطلق و التجزى
ضرورة انه ربما يقع بين الاخباريين كما وقع بينهم و بين الاصوليين.
فصل ينقسم الاجتهاد الى مطلق و تجزّ، فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من امارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا فى الموارد التى لم يظفر فيها بها،
كونه تحصيل الحجة.
(ضرورة انه) أى الاختلاف في بعض الصغريات (ربما يقع بين الاخباريين كما وقع) الخلاف (بينهم و بين الاصوليين) و القول بأنه لم يرد لفظ «المجتهد» و الاجتهاد في الاخبار و انما اللفظ هو الفقيه و ما أشبه غير ضائر بعد جواز استعمال الالفاظ و عدم كونها توقيفية بالنسبة الى غير اللّه سبحانه، فالاستيحاش من اللفظ لا معنى له.
«فصل» في الاجتهاد المطلق و التجزى
(ينقسم الاجتهاد الى مطلق و) الى (تجز) فالاول مجتهد مطلق و الثاني مجتهد متجزى (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر) الشخص (به) أى بسببه (على استنباط الاحكام الفعلية) مقابل الاحكام الواقعية التي لا يتمكن من معرفتها الا الامام (عليه السلام) (من امارة معتبرة) كخبر الواحد (أو أصل معتبر عقلا أو نقلا) كالبراءة العقلية أو النقلية (في الموارد) متعلق بقوله «أصل» (التي لم يظفر فيها) أى في تلك الموارد (بها) أى بامارة معتبرة لوضوح ان الاصل بعد