الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٨٦ - فصل في معنى الاجتهاد
كسائر الاصول العملية التى تكون كذلك عقلا أو نقلا، فلا وجه للترجيح به أصلا لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته و لو بملاحظة دليل اعتباره كما لا يخفى.
هذا آخر ما أردنا ايراده و الحمد للّه أولا و آخرا و باطنا و ظاهرا.
«أما الخاتمة» فهى فيما يتعلق بالاجتهاد و التقليد فصل: الاجتهاد لغة تحمل المشقة،
(كسائر الاصول العملية) كالبراءة و الاحتياط و التخيير (التي تكون كذلك) وظيفة للشاك (عقلا أو نقلا) أي قام عليها دليل عقلي كقبح العقاب بلا بيان أو نقلي نحو «رفع ما لا يعلمون» [١] (فلا وجه للترجيح به) أي بالاستصحاب (أصلا) لانه ليس في عرض الخبر (لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته) أي موافقة الاستصحاب (و لو بملاحظة دليل اعتباره) و هو لا تنقض (كما لا يخفى) فهو كالحجر في جنب الانسان.
(هذا آخر ما أردنا ايراده) في باب التراجيح (و الحمد للّه أولا و آخرا و باطنا و ظاهرا) و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين.
[أما الخاتمة فهي فيما يتعلق بالاجتهاد و التقليد] و فيها فصول:
«أما الخاتمة» للكتاب (فهي فيما يتعلق بالاجتهاد و التقليد) و فيها فصول:
[فصل في معنى الاجتهاد]
(فصل الاجتهاد لغة تحمل المشقة) و في كلام الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) «و لا يؤدي حقه
[١] الخصال باب التسعة ج ٢ ص ٤١٧ ط قم منشورات جامعة المدرسين.