الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٠ - خاتمة النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول العملية
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول العملية، و بيان التعارض بين الاستصحابين. أما الاول: فالنسبة بينه و بينها هى بعينها النسبة بين الامارة و بينه، فيقدّم عليها، و لا مورد معه لها
تسميته تخصيصا، و ان كان مراد القائل بالتوفيق الجمع العرفي كما هو بين الظاهر و الاظهر، و ان لم يكن ورودا أو حكومة أو تخصيصا، ففيه انه لا تصل النوبة الى ذلك ما دام يمكن أحد الثلاثة.
خاتمة [: النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول العملية]
(لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول العملية) و انه لو كان في المقام احتياط أو براءة أو تخيير عقلية كانت أو شرعية و كان استصحاب، فهل يقدم الاستصحاب عليها أو تقدم تلك على الاستصحاب؟ (و بيان التعارض بين الاستصحابين) و أن أيهما يقدم على الآخر، كما لو غسل يده في الماء المشكوك الكرية مع كون الماء سابقا كرا، فاستصحاب نجاسة اليد يقول بالنجاسة، و استصحاب كرية الماء يقتضى الطهارة، فهل يقدم ذلك الاستصحاب أم هذا؟
(أما الاول) و هو النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول (فالنسبة بينه) أي بين الاستصحاب (و بينها) أي بين سائر الاصول (هي بعينها النسبة بين الامارة و بينه) أي بين الاستصحاب (ف) كما ان الامارة تقدم على الاستصحاب كذلك الاستصحاب (يقدم عليها) أي على سائر الاصول (و لا مورد معه) أي مع وجود الاستصحاب (لها) أي لسائر الاصول، فلو كان لشيء سابق الحرمة