الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤١٦ - فصل في بيان وجوب القضاء و الاعادة بالنسبة الى الاعمال السابقة اذا تبدل الاجتهاد الى اجتهاد ثان
بتنجز مؤدياتها عند اصابتها و العذر عند خطائها، فلا يكون حكم أصلا الا الحكم الواقعى، فيصير منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر، و يكون غير منجّز بل غير فعلى فيما لم تكن هناك حجة مصيبة- فتأمل جيدا.
فصل اذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأى الاول بالآخر أو
(بتنجز مؤدياتها عند اصابتها) للواقع (و العذر عند خطائها) بأن خالفت الواقع (فلا يكون حكم أصلا الا الحكم الواقعي) المشترك فيه الكل (فيصير منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر) «من» بيان «حجة» (و يكون غير منجز بل غير فعلي فيما لم تكن هناك حجة مصيبة) للواقع (فتأمل جيدا) فتحقّق ان الاقوى هو التّخطئة، بمعنى عدم الحكم رأسا لا واقعا و لا ظاهرا و لا طريقيا فيما اذا خالف الاجتهاد الواقع. و اللّه العالم.
[فصل:] في بيان وجوب القضاء و الاعادة بالنسبة الى الاعمال السابقة اذا تبدل الاجتهاد الى اجتهاد ثان
«فصل» في بيان وجوب القضاء و الاعادة و ما أشبههما بالنسبة الى الاعمال السابقة اذا تبدل الاجتهاد الى اجتهاد ثان.
(اذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأى الاول بالآخر) كما لو كان نظر المجتهد وجوب صلاة القصر لمن سافر من محل اقامته الى ما دون المسافة ثم تبدل رأيه الى التمام و قد صلى هو أو مقلده على حسب رأيه الاول صلوات (أو)