الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٧ - التنبيه «الرابع عشر» فى ان الشك أعم من الظن
كان المرجع هو العام للاقتصار فى تخصيصه بمقدار دلالة الخاص و لكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا، لما عرفت من ان الحكم فى طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه- فتأمل تعرف ان اطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه فى المقام نفيا و اثباتا فى غير محله.
(الرابع عشر)
بأن كان الزمان في العام مفردا و في الخاص ظرفا و هو القسم الرابع (كان المرجع) يوم السبت (هو العام) فيجب اكرام زيد فيه (للاقتصار في تخصيصه) أي تخصيص العام (بمقدار دلالة الخاص) و هو يوم الجمعة.
(و لكنه) لا يخفى انه (لو لا دلالته) أي دلالة العام على المفردية (لكان الاستصحاب) للخاص (مرجعا) كما تقدم في حال كون الزمان ظرفا فيهما (لما عرفت من ان الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه) لكون الزمان ظرفا فيه (فتأمل تعرف ان اطلاق كلام شيخنا العلامة) المرتضى (أعلى اللّه مقامه في المقام نفيا و اثباتا في غير محله) فانه (ره) اناط نفي الاستصحاب بكون الزمان في طرف الخاص قيدا، و أناط اثبات الاستصحاب بكون الزمان في طرف الخاص ظرفا، مع انك علمت ان المناط ملاحظة العام و الخاص لا الخاص فقط و اللّه العالم.
التنبيه «الرابع عشر» [: فى ان الشك أعم من الظن]
في كون المراد من «الشك» الذي لا ينقض اليقين به الاعم من الشك و الظن،