الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٩ - التنبيه «الرابع عشر» فى ان الشك أعم من الظن
و قوله (ع) أيضا: «لا حتى يستيقن انه قد نام» [١] بعد السؤال منه: عما اذا حرّك فى جنبه شىء و هو لا يعلم؟ حيث دل باطلاقه- مع ترك الاستفصال بين ما اذا أفادت هذه الامارة الظن و ما اذا لم تفد؟ بداهة انها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له احيانا- على عموم النفى لصورة الافادة، و قوله (عليه السلام)- بعده- و لا تنقض اليقين بالشك ان الحكم فى المغيى مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى. و قد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين:
(و قوله (عليه السلام) أيضا: «لا حتى يستيقن انه قد نام» بعد السؤال منه: عما اذا حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم؟ حيث دل باطلاقه- مع ترك الاستفصال بين ما اذا أفادت هذه الامارة) و هي أن يحرك في جنب الغافي شيء و هو لا يعلم (الظن) بالنوم (و ما اذا لم تفد، بداهة انها) أي هذه الامارة (لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له) أي للظن بالنوم- و هو الحدث- (أحيانا- على عموم) متعلق بقوله «حيث دل باطلاقه» أي ان اطلاق قوله «حتى يستيقن» دل على عموم (النفي) أي قوله «لا» (لصورة الافادة) أي افادة الامارة الظن بالنوم.
(و) دل (قوله (عليه السلام)- بعده- و لا تنقض اليقين بالشك) على (ان الحكم في المغيى) و هو قوله (عليه السلام) «حتى يستيقن» (مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى) لانه تقرير للحكم السابق في المغيى.
(و قد استدل عليه) أي على ان المراد بالشك الاعم من الظن- و المستدل هو الشيخ (ره) (أيضا بوجهين آخرين):
[١] المصدر ج ١ ص ٨.