الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٢ - استصحاب الحكم
فرب خصوصية لها دخل فى استقلاله مع احتمال عدم دخله، فبدونها لا استقلال له بشىء قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا. و معه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما- فافهم و تأمل جيدا.
ثم انه لا يخفى اختلاف آراء الاصحاب فى حجية الاستصحاب مطلقا و عدم حجيته كذلك، و التفصيل بين الموضوعات و الاحكام أو بين ما كان الشك فى الرافع و ما كان فى المقتضى الى غير ذلك من التفاصيل
حكمه موجودا.
(فرب خصوصية لها) أي لتلك الخصوصية (دخل في استقلاله) بالحكم (مع احتمال عدم دخله) واقعا (فبدونها) أي بدون تلك الخصوصية (لا استقلال له) أى للعقل (بشيء) أى بحكمه (قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا) كما في المثال (و معه) أي مع احتمال بقاء الملاك (يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه) أى حكم الشرع (معه) أى مع الملاك (وجودا و عدما فافهم و تأمل جيدا).
و حيث انتهى عن صحة استصحاب الحكم حتى العقلى منه شرع في بيان دليل الاستصحاب فقال (ثم انه لا يخفى اختلاف آراء الاصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا و عدم حجيته كذلك) مطلقا (و التفصيل بين الموضوعات) فحجة فيها (و الاحكام) فليس بحجة فيها (أو بين ما كان الشك في الرافع) فهو حجة، كما لو شك في موت زيد بسبب (و ما كان في المقتضى) فليس بحجة، كما لو شك في بقاء المصباح للشك في اقتضاء زيته للبقاء (الى غير ذلك من التفاصيل)