الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٩ - الشك فى المقتضى و المانع
يسند الى نفس ما فيه المقتضى له مع ركاكة مثل نقضت الحجر عن مكانه، و لما صح أن يقال: انتقض اليقين باشتعال السراج فيما اذا شك فى بقائه للشك فى استعداده مع بداهة صحته و حسنه.
و بالجملة لا يكاد يشك فى ان اليقين كالبيعة و العهد انما يكون حسن اسناد النقض اليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه، فلا موجب لارادة ما هو أقرب الى الامر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة- اذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى-
(يسند) النقض (الى نفس ما فيه المقتضى له) أي للبقاء (مع ركاكة مثل نقضت الحجر عن مكانه) مع ان كونه في مكانه مما فيه اقتضاء البقاء، اذ لا ينفصل عن مكانه إلّا برافع (و لما صح أن يقال: انتقض اليقين باشتعال السراج) بنسبة النقض الى اليقين (فيما اذا شك في بقائه) أي بقاء نور السراج (للشك في استعداده) لعدم العلم بمقدار الزيت الكائن فيه (مع بداهة صحته و حسنه).
و من هذا يعرف ان المعيار انما هو اليقين لا متعلقه.
[الشك فى المقتضى و المانع]
(و بالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة و العهد انما يكون حسن اسناد النقض اليه) بأن يقال نقض اليقين، كما يقال نقض العهد أو نقض البيعة (بملاحظته) أي بملاحظة نفس اليقين (لا بملاحظة متعلقه فلا موجب ل) ما ذكره الشيخ (ره) من (ارادة ما هو أقرب الى الامر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم) و هو ما كان الشك في الرافع (مما فيه اقتضاء البقاء) لو لا الرافع، و قوله «مما» بيان لقوله «ما هو» (لقاعدة- اذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى-) تعليل