الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٦٢ - التنبيه «السادس» استصحاب الشرائع السابقة
و كذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية، و كان غرضه من عدم دخل الاشخاص عدم دخل أشخاص خاصة فافهم.
و أما ما أفاده من الوجه الاول فهو و ان كان وجيها بالنسبة الى جريان الاستصحاب فى حق خصوص المدرك للشريعتين إلّا انه غير مجد فى حق غيره من المعدومين، و لا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا،
(و كذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية) فانهما مرتبان على الكلي بما هو موجود (و كان غرضه) أي غرض الشيخ (من عدم دخل الاشخاص) في التكليف (عدم دخل أشخاص خاصة) على نحو القضية الخارجية لا عدم دخل الاشخاص مطلقا، حتى يرد عليه ما ذكرنا من أن الكلي بما هو هو ليس قابلا للتكليف و البعث و الزجر (فافهم) لعله اشارة الى أن ظاهر عبارة الشيخ (ره) مخالف لما ذكرناه، لانه نص على عدم مدخلية الاشخاص، فظاهره عدم المدخلية مطلقا.
(و أما ما أفاده) الشيخ (من) الجواب عن (الوجه الاول) بمدرك الشريعتين و قياس غيره عليه لعدم اختلاف الاحكام في شريعة واحدة (فهو و ان كان وجيها بالنسبة الى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين) لان له يقين سابق و شك لا حق، فيجري فى حقه الاستصحاب (إلّا انه غير مجد فى حق غيره من المعدومين) حال تلك الشريعة الذين وجدوا فى هذه الشريعة، اذ لا حالة سابقة لهم حتى يتم الاستصحاب.
(و لا يكاد يتم الحكم) الثابت فى الشريعة السابقة (فيهم ب) ما استدل له الشيخ من (ضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة) فى جميع التكاليف (أيضا)