الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٨٢ - التنبيه «الثامن» في بيان موارد ليست من الاصل المثبت
فلا وجه للاشكال فى الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف و عدم المنع عن الفعل بما فى الرسالة من ان عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية فان عدم استحقاق العقوبة- و ان كان غير مجعول- إلّا انه لا حاجة الى ترتيب أثر مجعول فى استصحاب عدم المنع، و ترتب
(فلا وجه للاشكال في الاستدلال على البراءة: باستصحاب البراءة من التكليف) فيما شك في انه هل كلف بالفعل أم لا (و) الاستدلال على البراءة ب (عدم المنع عن الفعل) فيما شك في أنه هل منع عن الفعل أم لا (بما في الرسالة) للشيخ (ره) (من ان عدم استحقاق العقاب) في ترك مشكوك الوجوب و فعل مشكوك الحرمة (في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية) حتى يرفع بالاستصحاب و لا أثر آخر لهذا الاستصحاب لانه ناف للتكليف لا مثبت له.
و انما قلنا بأنه لا وجه للاشكال (فان عدم استحقاق العقوبة- و ان كان غير مجعول-) بل هو أثر عقلي لعدم التكليف (إلّا انه) لا دليل لنا على ان كل استصحاب يلزم أن يكون له أثر وجودي، اذ (لا حاجة الى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع) فاذا أردنا ان نستصحب «عدم المنع»- بأن نقول: ان هذا الفعل لم يكن ممنوعا سابقا فهو ليس بممنوع فعلا- لا نحتاج الى ان يكون لهذا الاستصحاب اثر مجعول، بل نفس عدم التكليف أمر مهم مع صدق دليل الاستصحاب و هو لا تنقض اليقين بالشك.
(و) أما ما ذكره من أن عدم استحقاق العقاب مرتب على عدم المنع واقعا ففيه: انه مرتب على الاعم من عدم المانع الواقعي و الظاهري، فاذا ثبت بالاستصحاب عدم المنع الظاهري ترتب عليه عدم استحقاق العقاب، فان (ترتب)