الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٦ - الوجه الرابع الاخبار المستفيضة
لا بيقين، و كان المعنى: فانه كان من طرف وضوئه على يقين. و عليه لا يكون الاصغر الا اليقين لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل.
و بالجملة لا يكاد يشك فى ظهور القضية فى عموم اليقين و الشك خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها فى الاخبار على غير الوضوء أيضا.
ثم لا يخفى
و (لا) يكون الظرف متعلقا (بيقين و) على هذا (كان المعنى: فانه كان من طرف وضوئه) أي من جهة وضوئه (على يقين).
(و عليه) أى بناء على هذا الاحتمال (لا يكون الاصغر) في القياس الواقع في الرواية (الا اليقين لا اليقين بالوضوء) فيكون المعنى: انه من جهة وضوئه على يقين، و لا ينقض اليقين (كما لا يخفى على المتأمل) فاللام و ان كان للعهد لكنه لا يوجب الاختصاص.
(و بالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية) الواقعة في الرواية (في عموم اليقين و الشك) لكل مورد (خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في) سائر (الاخبار على غير الوضوء أيضا) و اللّه العالم.
(ثم لا يخفى) أن مقتضى اطلاق هذا الخبر كون الاستصحاب حجة مطلقا سواء كان في الامور العدمية أو الوجودية من الاحكام الوضعية أو التكليفية في الموضوعات أو في الاحكام طالت المدة بحيث يظن بالخلاف أم لا ... الى غير ذلك لكن الشيخ (ره) فصل بين كون الشك في المقتضى فالاستصحاب ليس بحجة، و كونه في المانع فهو حجة.
و توضيحه: انه قد يشك في الاستمرار لاحتمال عدم اقتضاء المقتضى للثبات و الدوام، كما لو شك في انارة المصباح من جهة احتمال كون الزيت الذي