الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٧٥ - التنبيه «الثامن» في بيان موارد ليست من الاصل المثبت
دلالة له الا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسبما عرفت، فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه كسائر الاصول التعبدية الا فيما عدّ اثر الواسطة أثرا له لخفائها أو شدة وضوحها و جلائها حسبما حققناه.
(الثامن) انه لا تفاوت فى الاثر المترتب على المستصحب بين ان يكون مترتبا عليه بلا وساطة شىء
(دلالة له) أي لمثل الاستصحاب (الا على التعبد بثبوت المشكوك) فقط (بلحاظ أثره) لا شيء آخر (حسبما عرفت) تفصيله.
(فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه) من اللازم و الملزوم و الملازم و آثارها (ك) ما هو كذلك في (سائر الاصول التعبدية) كأصالة الحل و الطهارة و الصحة (الا فيما عد أثر الواسطة) كالنجاسة التي هي أثر السراية التي هي واسطة بين استصحاب الرطوبة و بين النجاسة (أثرا له) أي لنفس المستصحب (لخفائها) أي خفاء الواسطة (أو شدة وضوحها و جلائها) بحيث كان دليل التنزيل دليلا على تنزيلها لما بينهما من الارتباط الجلي الواضح (حسبما حققناه) في الموارد الثلاثة المستثناة من الاصل المثبت.
التنبيه «الثامن» في بيان موارد ليست من الاصل المثبت
(انه لا تفاوت في الاثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شيء) فان الامر المترتب على شيء على ثلاثة أقسام: