الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٦٥ - التنبيه «السابع» فى الاصل المثبت
و انما الاشكال فى ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية، و منشؤه ان مفاد الاخبار هل هو تنزيل المستصحب و التعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الاثر بلا واسطة أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية، كما هو الحال فى تنزيل مؤديات الطرق و الامارات
بالنسبة الى استصحاب الموضوع كما لا يخفى.
(و انما الاشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت) تلك الآثار كانبات لحيته (أو عقلية) ككونه في الحيز، و ان ضده لا يجتمع معه، فاذا نذر انه لو نبتت لحية زيد أو كان فى الحيز أعطى دينارا للفقير، هل يجب الاعطاء بهذا الاستصحاب أم لا؟
(و منشؤه) أي منشأ الاشكال (ان مفاد الاخبار) محتمل بدوا لثلاثة أمور ف (هل هو):
الاول: بأن يكون المفاد (تنزيل المستصحب) منزلة المتيقن (و التعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الاثر بلا واسطة) فاذا شك فى الطهارة قال له الشارع أنت متطهر بلحاظ آثار الطهارة فقط، و هو جواز مس كتابة القرآن.
(أو) هو الثاني: بأن يكون المفاد (تنزيله) أي تنزيل المستصحب (بلوازمه العقلية) فيما كان له لازم عقلي (أو العادية) فيما كان له لازم عادي، فلو أشعل نارا ثم بعد ساعة شك في بقائها و عدمه و استصحب بقاءها، كان يترتب عليه ضمان احراق حطب الغير الذي جعله بقرب النار، مما أثّر الاحراق فيه قطعا لو كانت النار باقية.
(كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق و الامارات) الطرق عبارة عن