الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧٨ - الاحكام الوضعية
و ظهور الغاية فى كونها حدا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفى فتأمل جيدا.
و لا يذهب عليك انه بضميمة عدم القول بالفصل- قطعا- بين الحلّية و الطهارة و بين سائر الاحكام لعم الدليل و تم.
ثم لا يخفى ان ذيل موثقة عمار «فاذا علمت فقد
و النجاسة.
(و) كذا ل (ظهور الغاية) و هو «حتى تعلم» (في كونها حدا للحكم) و ان هذا الحكم الذي هو الطهارة أو الحلية مستمر الى زمان العلم (لا لموضوعه) حتى يكون المعنى كل شيء مجهول الحكم (كما لا يخفى) فان القيد قد ذكر بعد الحكم لا بعد الموضوع و الظاهر كونه قيدا لما وليه لا لما تقدم عليه- أي الموضوع- (فتأمل جيدا).
هذا كله تمام وجه دلالة الخبرين «كل شيء حلال» و «كل شيء طاهر» على الاستصحاب في هذين الموردين، أى موردى الطهارة و الحلية.
[الاحكام الوضعية]
(و لا يذهب عليك انه بضميمة عدم القول بالفصل- قطعا-) قيد للعدم (بين الحلية و الطهارة و بين سائر الاحكام) التكليفية و الوضعية (لعم الدليل و تم) فانه لم يقل أحد بأن الاستصحاب حجة في هذين الحكمين دون سائر الاحكام، فاذا ثبتت الحجّية فيهما بالدليل ثبتت في سائر الاحكام، لكن لقائل أن يقول: ان عدم القول بالفصل لا يفيد و انّما المفيد هو القول بعدم الفصل.
(ثم لا يخفى ان ذيل موثقة عمار) و هو قوله (عليه السلام): ( «فاذا علمت فقد