الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٦١ - الترتيب بين المرجحات
إلّا اذا كانا فى عرض واحد.
و قد انقدح بذلك ان حال المرجح الجهتى حال سائر المرجحات فى انه لا بد فى صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة ان أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الاقربية كذلك الى الواقع، فيوجب ترجيحه و طرح الآخر، أو انه لا مزية لاحدهما على الآخر، كما اذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين،
الى الترجيح بالشهرة حتى يعارض الخبر ذو الشهرة للخبر المخالف للعامة (إلّا اذا كانا في عرض واحد) بأن جعلا في المرجحات في مرتبة واحدة، كما لو كان أحد الراويين أعدل و الآخر أفقه مما ذكرا في مرتبة واحدة في مقبولة ابن حنظلة مثلا.
(و قد انقدح بذلك) الذي ذكرنا من انه لا ترتيب بين المرجحات (ان حال المرجح الجهتي) المرتبط بجهة الصدور أعني كون الحكم صادرا لبيان الواقع لا للتقية (حال سائر المرجحات في انه لا بد في صورة مزاحمته) أي مزاحمة هذا المرجح (مع بعضها) كما لو كان أحدهما مخالفا للعامة و الآخر موافقا للشهرة (من ملاحظة ان ايهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو) أيهما يوجب (الاقربية كذلك) أي لذيه (الى الواقع فيوجب) المرجح الموجب للظن بالصدق أو القرب الى الواقع (ترجيحه و طرح الآخر) في مقام العمل.
(أو انه لا مزية لاحدهما على الآخر، كما اذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف لها) أي للتقية (بحسب المناطين) أي الظن