الوصول إلى كفاية الأصول
(١)
مقدمة الشارح
٥ ص
(٢)
تتمة المقصد السابع
٧ ص
(٣)
فصل فى الاستصحاب
٧ ص
(٤)
كون الاستصحاب من المسائل الاصولية
١١ ص
(٥)
استصحاب الحكم
١٥ ص
(٦)
أدلة حجية الاستصحاب
٢٣ ص
(٧)
الوجه الاول استقرار بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة
٢٣ ص
(٨)
الوجه الثاني انّ الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق
٢٦ ص
(٩)
الوجه الثالث دعوى الاجماع عليه
٢٧ ص
(١٠)
الوجه الرابع الاخبار المستفيضة
٢٩ ص
(١١)
الشك فى المقتضى و المانع
٣٩ ص
(١٢)
المراد من نقض اليقين
٤٣ ص
(١٣)
الاحكام الوضعية
٧٨ ص
(١٤)
«وهم و دفع»
٩٩ ص
(١٥)
تنبيهات الاستصحاب
١٠٦ ص
(١٦)
التنبيه «الاول» في اعتبار فعلية اليقين و الشك في جريان الاستصحاب
١٠٧ ص
(١٧)
التنبيه «الثانى» هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته و ان لم يحرز ثبوته
١١٠ ص
(١٨)
التنبيه «الثالث» في أقسام الاستصحاب الكلي
١١٦ ص
(١٩)
التنبيه «الرابع» في جريان الاستصحاب فى الامور التدريجية
١٢٧ ص
(٢٠)
استصحاب الامور التدريجية
١٣٣ ص
(٢١)
استصحاب المقيد بالزمان
١٣٧ ص
(٢٢)
«ازاحة وهم» في تعارض الاستصحابين
١٤٣ ص
(٢٣)
التنبيه «الخامس» في الاستصحاب التعليقي
١٤٥ ص
(٢٤)
التنبيه «السادس» استصحاب الشرائع السابقة
١٥٣ ص
(٢٥)
التنبيه «السابع» فى الاصل المثبت
١٦٣ ص
(٢٦)
التنبيه «الثامن» في بيان موارد ليست من الاصل المثبت
١٧٥ ص
(٢٧)
التنبيه «التاسع» ترتيب الآثار العقلية
١٨٣ ص
(٢٨)
التنبيه «العاشر» عدم الاعتبار بالحكم السابق
١٨٦ ص
(٢٩)
التنبيه «الحادى عشر» فى مجهولى التاريخ
١٨٨ ص
(٣٠)
فيما لو علم تاريخ أحدهما
٢٠٤ ص
(٣١)
التنبيه «الثانى عشر» في بيان عدم صحة استصحاب الكتابي لنبوة الانبياء السالفين
٢٠٩ ص
(٣٢)
التنبيه «الثالث عشر» في كون الزمان قد يكون مفردا و قد يكون ظرفا
٢٢٠ ص
(٣٣)
التنبيه «الرابع عشر» فى ان الشك أعم من الظن
٢٢٧ ص
(٣٤)
«تتمة» للاستصحاب
٢٣٣ ص
(٣٥)
«المقام الاول» في انه يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع السابق
٢٣٣ ص
(٣٦)
المقام الثاني في ان الامارات مقدمة على الاستصحاب
٢٤٣ ص
(٣٧)
خاتمة النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول العملية
٢٥٠ ص
(٣٨)
«تذنيب» في بيان النسبة بين الاستصحاب و بين قاعدة الفراغ و التجاوز و اصالة الصحة
٢٦٢ ص
(٣٩)
المقصد الثامن فى تعارض الادلة و الامارات
٢٧٠ ص
(٤٠)
فصل فى تعريف التعارض
٢٧٠ ص
(٤١)
حكومة الامارات على الاصول
٢٧٥ ص
(٤٢)
«فصل» فى اصالة التساقط
٢٨٢ ص
(٤٣)
فصل في بيان القاعدة الثانوية في باب تعارض الاخبار
٢٩٥ ص
(٤٤)
التخيير و الترجيح
٣٠٤ ص
(٤٥)
وجوه الترجيح
٣١٤ ص
(٤٦)
فصل في التعدي عن المرجحات المنصوصة
٣٢٠ ص
(٤٧)
«فصل» في ان أخبار العلاج هل تعم موارد الجمع العرفي أيضا أم هى خاصة بما لا يمكن الجمع العرفي فيه؟
٣٣٠ ص
(٤٨)
«فصل» في بيان المرجحات التي ذكروها لتقديم بعض الظواهر على بعض
٣٣٧ ص
(٤٩)
«فصل» في انقلاب النسبة بين الأدلة
٣٤٥ ص
(٥٠)
(فصل) في معنى الترجيح
٣٥٥ ص
(٥١)
الترتيب بين المرجحات
٣٥٨ ص
(٥٢)
فى المرجح الجهتى
٣٧٠ ص
(٥٣)
«فصل» في المرجحات غير المنصوصة
٣٧٥ ص
(٥٤)
الترجيح بالكتاب و السنة
٣٨١ ص
(٥٥)
أما الخاتمة فهي فيما يتعلق بالاجتهاد و التقليد و فيها فصول
٣٨٦ ص
(٥٦)
فصل في معنى الاجتهاد
٣٨٦ ص
(٥٧)
«فصل» في الاجتهاد المطلق و التجزى
٣٩١ ص
(٥٨)
فصل في ذكر العلوم التي يحتاج الاجتهاد اليها
٤٠٧ ص
(٥٩)
فصل في التخطئة و التصويب
٤١٠ ص
(٦٠)
فصل في بيان وجوب القضاء و الاعادة بالنسبة الى الاعمال السابقة اذا تبدل الاجتهاد الى اجتهاد ثان
٤١٦ ص
(٦١)
فصل في التقليد
٤٢٥ ص
(٦٢)
فصل في تقليد الاعلم
٤٣٤ ص
(٦٣)
فصل في اشتراط حياة المفتي
٤٤٢ ص
(٦٤)
فى تقليد الميت
٤٤٧ ص
(٦٥)
فهرس الكتاب
٤٥٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٥ - التنبيه «الثالث عشر» في كون الزمان قد يكون مفردا و قد يكون ظرفا

و نحوه، و لا يصح التمسك به فيما اذا خصص بخيار لا فى أوله- فافهم.

و ان كان مفادهما على النحو الثانى فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام، لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله الدلالة على حكمه، و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه‌


وجب البيع‌ (و نحوه) أي نحو خيار المجلس من الخيارات التي تكون في أول المعاملة كخيار الغبن و نحوه.

(و لا يصح التمسك به) أي بالعام‌ (فيما اذا خصص بخيار لا في أوله) كخيار الثلاثة بالنسبة الى من اشترى شيئا و لم يسلّم الثمن و لم يأخذ المبيع، فان العقد لازم الى ثلاثة أيام و بعده يكون البائع بالخيار.

فانه في مثل هذا لا يكون المرجع بعد انقضاء زمان الخيار عموم العام، لان العام قد انقطع، فالمرجع استصحاب الخاص‌ (فافهم) يمكن أن يكون اشارة الى ما يظهر من «اوفوا» من كون العقد علة للزوم، فاذا استثنى فيه وقت- كخيار الثلاثة- يبقى المرجع العام بعد تمام وقت الخاص لوجود العلة، فلا فرق بين أقسام الخيار سواء أوجب جواز البيع من الاول أو من الوسط.

(و ان كان مفادهما) أي العام و المخصص‌ (على النحو الثاني) و هو أن يكون الزمان مفردا فيهما و هو القسم الثاني‌ (فلا بد من التمسك بالعام) في يوم السبت‌ (بلا كلام لكون موضوع الحكم) أي حكم العام‌ (- بلحاظ هذا الزمان-) و هو يوم السبت‌ (من أفراده) أي من أفراد العام، اذ العام دل على وجوب اكرام زيد يوم الخميس و الجمعة و السبت و الاحد و هكذا، فخروج الجمعة بالمخصص لا يضر بالسبت‌ (فله) أي للعام‌ (الدلالة على حكمه) أي حكم يوم السبت‌ (و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه) فان الخاص لم‌