الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٥ - التنبيه «الثالث عشر» في كون الزمان قد يكون مفردا و قد يكون ظرفا
و نحوه، و لا يصح التمسك به فيما اذا خصص بخيار لا فى أوله- فافهم.
و ان كان مفادهما على النحو الثانى فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام، لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله الدلالة على حكمه، و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه
وجب البيع (و نحوه) أي نحو خيار المجلس من الخيارات التي تكون في أول المعاملة كخيار الغبن و نحوه.
(و لا يصح التمسك به) أي بالعام (فيما اذا خصص بخيار لا في أوله) كخيار الثلاثة بالنسبة الى من اشترى شيئا و لم يسلّم الثمن و لم يأخذ المبيع، فان العقد لازم الى ثلاثة أيام و بعده يكون البائع بالخيار.
فانه في مثل هذا لا يكون المرجع بعد انقضاء زمان الخيار عموم العام، لان العام قد انقطع، فالمرجع استصحاب الخاص (فافهم) يمكن أن يكون اشارة الى ما يظهر من «اوفوا» من كون العقد علة للزوم، فاذا استثنى فيه وقت- كخيار الثلاثة- يبقى المرجع العام بعد تمام وقت الخاص لوجود العلة، فلا فرق بين أقسام الخيار سواء أوجب جواز البيع من الاول أو من الوسط.
(و ان كان مفادهما) أي العام و المخصص (على النحو الثاني) و هو أن يكون الزمان مفردا فيهما و هو القسم الثاني (فلا بد من التمسك بالعام) في يوم السبت (بلا كلام لكون موضوع الحكم) أي حكم العام (- بلحاظ هذا الزمان-) و هو يوم السبت (من أفراده) أي من أفراد العام، اذ العام دل على وجوب اكرام زيد يوم الخميس و الجمعة و السبت و الاحد و هكذا، فخروج الجمعة بالمخصص لا يضر بالسبت (فله) أي للعام (الدلالة على حكمه) أي حكم يوم السبت (و المفروض عدم دلالة الخاص على خلافه) فان الخاص لم