الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٨٥ - التنبيه «التاسع» ترتيب الآثار العقلية
أو غيرها يترتب عليه اذا ثبت، و لو بأن يستصحب أو كان من آثار المستصحب.
و ذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة، فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة و حرمة المخالفة و استحقاق العقوبة الى غير ذلك، كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة و لا ارتياب، فلا تغفل.
تلك الآثار (أو غيرها) كالعقلية (يترتب عليه) أي على الاثر الشرعي (اذا ثبت) ذاك الاثر الشرعى (و لو بأن يستصحب) كالوجوب الذى يستصحب (أو كان من آثار المستصحب) كما لو استصحب الموضوع الذى كان الوجوب من آثاره، فانه اذا استصحبنا الوجوب أو موضوع الوجوب يثبت تبعا- لثبوت الوجوب- كل أثر شرعى أو عقلى للوجوب.
(و ذلك) الذي ذكرنا من ثبوت كل أثر عقلي أو شرعي انما هو (لتحقق موضوعها) أي موضوع تلك الآثار الشرعية و العقلية (حينئذ) أي حين ثبت الحكم و لو بالاستصحاب (حقيقة فما للوجوب عقلا) كوجوب الاطاعة و حرمة المخالفة (يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه) اذ باستصحاب الموضوع يثبت الحكم أيضا، فيثبت آثار الحكم عقلية كانت أو شرعية (من وجوب الموافقة و حرمة المخالفة و استحقاق العقوبة) «من» بيان قوله «ما للوجوب» (الى غير ذلك) من الآثار.
(كما يترتب) مثل هذه الآثار (على) الحكم (الثابت بغير الاستصحاب) كما لو ثبت بالخبر أو الاجماع (بلا شبهة و لا ارتياب، فلا تغفل) فان هذه ليست