المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ٤١٣ - نقل آخر و نقده
صورة التزاحم ايضا و مع ذلك اطلق فى مقام الانشاء الخطاب من دون يقيد له بحال إلّا انه لما كانت القدرة على الامتثال مما يحكم بها العقل مستقلا فلا محالة يقيد اطلاق كل من الخطابين بصورة عدم امتثال الآخر يرفع اليد عن الشك فى اهمية انقاذ الهاشمى باطلاق اللفظى و ذلك واضح، نعم يشكل الامر فيما اذا علم باهمية انقاذ الهاشمى و شك فى هاشمية احدهما المعين حيث ان احتمال هاشمية احدهما لا يرفع بالاطلاق المذكور لانه من باب التمسك بالاطلاق فى الشبهات المصداقية للمقيد، و على هذا فيمكن ان يقال: يعلم بتقييد احد الخطابين و هو الذي توجه الى انقاذ من يعلم كونه غير هاشمى و يشك فى تقييد الخطاب الآخر، إلّا ان المرجع حينئذ هو اطلاق الخطاب، لا اصالة الاشتغال الذي افاده المحقق. هذا اذا كان فى البين خطاب و إلّا بان علم بالملاك من غير طريق الخطاب ففى مورد الشك فى اهمية احد المتزاحمين بالخصوص ينفى التعيينية باصالة البراءة، و تقريبه عين ما تقدم فى دوران الامر بين التعيين و التخيير على الوجه الثانى و الثالث، فراجع و تدبر و هو العالم بحقائق الامور.