المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ٢٦٦ - حكم المسألة اذا ثبتت الملازمة بين حلّية الحيوان و قابليته للتذكية
الفصل الخامس: تنبيهات البراءة و ينبغى التنبيه على امور:
التنبيه الاول: فى ان اصل البراءة بالنسبة الى اصالة عدم التذكية
اصل سببى او مسبّبى
الاول انّه لا اشكال فى عدم جريان الاصل اذا كان الشك الماخوذ موضوعا له ناشئا من شك آخر كان موضوعا للاصل الآخر، و بعبارة اخرى لا يجري الاصل المسببى سواء كان الاصل السببى موافقا له او مخالفا ما دام جاريا، نعم لو سقط الاصل السببى لامور يصار الى الاصل المسببى حينئذ، و لا كلام فى شىء من هذا، انما الاشكال فى ان اصالة الاباحة الشرعية فى الحيوان المشكوك حليته و حرمته و المشكوك قابليته للتذكية و عدمها هل من قبيل الاصل السببى بالنسبة الى اصالة عدم التذكية او من قبيل الاصل المسببى بالقياس اليها؟
حكم المسألة اذا ثبتت الملازمة بين حلّية الحيوان و قابليته للتذكية
و التحقيق يقتضى بسط الكلام فنقول و به الاعتصام: لا اشكال لكل مراجع فى الادلة الشرعية ان كل حيوان حكم بحليته قد ثبت من الادلة قابليته للتذكية بحيث لم يعلم من جميع الاخبار الواردة فى موضوع الحلال و الحرام من الحيوانات التفكيك بين حليتها و