مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٦
كذلك [١]. فهاهنا بحثان:
الأوّل: انّ الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل مكروهة أو محرمة؟ الحقّ الأول، و هو اختيار ابن إدريس [٢]، و الظاهر من كلام ابن الجنيد [١] فإنّه قال:
و لا يختار أيضا للرجل و المرأة الصلاة في الثوب الذي فيه التماثيل، [٢] و لا في الخاتم و السيف الذي فيهما التماثيل.
و قال سلار: تكره الصلاة في ثوب فيه صورة [٥].
و قال ابن حمزة: يكره في الثياب المنقوشة بالتماثيل، و روي خطر ذلك [٦].
و الذي تعطيه عبارة الشيخ في الكتابين التحريم، و هو الظاهر من كلام ابن البرّاج فإنّه حرّم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة [٧]، و الظاهر أنّ الثوب كذلك لكنّه لم يذكره عينا.
لنا: أنّه فعل المأمور به و هو الصلاة المشروعة فيخرج عن العهدة.
و ما رواه ابن بابويه قال: سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا- عليه السلام- عن الصلاة في الثوب المعلّم فكره ما فيه التماثيل [٨].
احتج الشيخ بما رواه [٣] عمار بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام-
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] في المطبوع و م [٢] : تماثيل.
[٣] م [١] و ق: احتج بما رواه.
[١] المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
[٥] المراسم: ص ٦٤.
[٦] الوسيلة: ص ٨٧.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٧٥.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٤ ح ٨١٤. وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب لباس المصلي ح ٤ ج ٣ ص ٣١٨.