مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٨
البراج [١]، و سلّار [٢]، و باقي الأصحاب قالوا: يستحب أن يقلب رداءه، فيجعل الذي على يمينه على يساره و الذي على يساره على يمينه [٣].
و الرواية أيضا لا تدلّ إلّا على ذلك، روى عبد اللّه بن بكير في الموثق، عن الصادق- عليه السّلام- قال: يصلى ركعتين و يقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره و الذي على يساره على يمينه [٤]، و كذا رواية مرة مولى خالد [٥]، و كذا رواية هشام بن الحكم الحسنة، عن الصادق- عليه السّلام- [٦].
و لأنّ المراد التفاؤل و التبرك، و سؤال اللّه تعالى انتقالهم من حال الجذب الى الخصب، و ذلك انّما يحصل بالمرة الواحدة.
مسألة: قال الشيخ: ثمَّ يخرجوا يوم الثالث الى الصحراء
و لا يصلّوا في المساجد في البلدان كلّها إلّا بمكة خاصة [٧]، و كذا قال أبو جعفر بن بابويه [٨]، و ابن البراج [٩]، و ابن زهرة [١٠]، و لم يستثن المفيد [١١]، و لا ابن أبي عقيل [١٢]، و لا
[١] المهذب: ج ١ ص ١٤٤.
[٢] المراسم: ص ٨٣.
[٣] كالصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٢٦ ذيل الحديث ١٤٩٩. و ابن زهرة الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٣.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٤٤٨ ح ٣٢١. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١ ج ٥ ص ١٦٥.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٤٨- ١٤٩ قطعة من ح ٣٢٢. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح ٢ ج ٥ ص ١٦٢- ١٦٣.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٤٩ قطعة من ح ٣٢٣. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح ١ ج ٥ ص ١٦٢.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٣٤.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٢٦ ذيل الحديث ١٤٩٩.
[٩] المهذب: ج ١ ص ١٤٤.
[١٠] الغنية: (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٣.
[١١] المقنعة: ص ٢٠٧.
[١٢] لا يوجد كتابه لدينا.