مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥١
و قال ابن أبي عقيل [١]: ثمَّ يرفع رأسه من السجود و ينهض قائما و يقول ذلك عشرا، ثمَّ يقرأ.
و أبو جعفر بن بابويه روى أنّ التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضا، قال في الرواية: ثمَّ ترفع رأسك من السجود فتقولهنّ عشر مرات، ثمَّ تنهض فتقولهنّ خمس عشرة مرة [٢].
لنا: رواية بسطام الصحيحة، عن الصادق- عليه السّلام- و إذا سجدت الثانية عشرا، و إذا رفعت رأسك عشرا، فذلك خمس و سبعون تكون ثلاث مائة في أربع ركعات [٣].
و على قول ابن أبي عقيل يكون في الأولى خمس و ستّون، و لأنّه أشهر، و لم يصل إلينا حديث يدلّ على ما قاله- رحمه اللّه.
مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه- في كتاب المقنع:
و روي أنّها بتسليمتين [٢]، و هو يشعر أنّه يقول: إنّها بتسليمة واحدة، و المشهور الأوّل.
لنا: أنّها نافلة فلا تزيد على ركعتين ركعتين كغيرها.
احتج بما رواه علي بن رئاب قال: كتبت الى الماضي الأخير أسأله عن رجل صلّى صلاة جعفر ركعتين، ثمَّ تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك الحادث أ يجوز له ان يتمها إذا فرغ من حاجته و ان قام عن مجلسه أم لا يحسب ذلك إلّا أن يستأنف الصلاة و يصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام [٣]
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] لم نعثر عليه كما ان صاحب مفتاح الكرامة لم يعثر على هذه العبارة (مفتاح الكرامة: ج ٣ ص ٢٦٥).
[٣] ق و م [١] : ركعات في مقام.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٥٢ قطعة من ح ١٥٣٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٨٦ قطعة من ح ٤٢٠. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة جعفر قطعة من ح ٣ ج ٥ ص ١٩٥.