مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠
الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال و لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق [١].
و في الصحيح عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق [٢].
و في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لكلّ صلاة وقتان، و أول الوقتين أفضلهما وقت صلاة الفجر حين [٢] ينشق الفجر الى ان تتجلّل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام [٤]. و الأخبار في ذلك كثيرة.
الفصل الثاني في القبلة
مسألة: ذهب الشيخان الى أنّ الكعبة قبلة من كان في المسجد الحرام
، و المسجد قبلة من كان في الحرم، و الحرم قبلة أهل الدنيا ممّن نأى عنه [٥]. و هو اختيار سلّار [٦]، و ابن البرّاج [٧]، و ابن حمزة [٨]، و ابن زهرة [٩]، و رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [١٠].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٥ ح ١٠٨. وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٤٧.
و فيهما: قبل أن يغيب الشفق.
[٢] ق و ن: أفضلهما صلاة الفجر حتى.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٤ ح ١٠٣. وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب المواقيت ح ١ ج ١ ص ١٤٩.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٩ ح ١٢٣. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ٧٨.
[٥] النهاية: ٦٢ و المبسوط: ج ١ ص ٧٧- ٧٨ و الخلاف: ج ١ ص ٢٩٥ المسألة ٤١.
[٦] المراسم: ص ٦٠.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٨٤.
[٨] الوسيلة: ص ٨٥.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧٢ ح ٨٤٤.