مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨
يخصّص ذا السبب و بكراهة القضاء.
و قال ابن ابي عقيل [١]: لا نافلة بعد طلوع الشمس حتى تزول الشمس، و لا بعد العصر حتى يغيب القرص إلّا يوم الجمعة و قضاء فوائت السنن، فان القضاء مطلق بعد طلوع الشمس الى الزوال، و بعد العصر الى أنّ تغيب الشمس.
و قال ابن الجنيد: [٢] ورد النهي عن رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس، و عند قيامها نصف النهار، و عند غروبها، و أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط.
و قال السيد المرتضى: و ممّا انفردت به الإمامية كراهية صلاة الضحى، و انّ التنفّل بالصلاة بعد طلوع الشمس الى وقت زوالها محرّم [٣] إلّا في يوم الجمعة خاصّة [٤].
و قال في جواب المسائل الناصرية- حيث قال الناصر-: لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس و عند استوائها و عند غروبها، قال: و هذا عندنا صحيح، و عندنا أنّه يجوز أن يصلّي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كلّ صلاة لها سبب متقدّم، و انّما لا يجوز أن يبتدئ فيها بالنوافل [٥].
و قال في الجمل: الأوقات المكروهة للصلاة ابتداء عند طلوع الشمس، [٤] و عند قيامها نصف النهار قبل الزوال إلّا في يوم الجمعة خاصّة و عند غروبها [٧]. و الوجه عندي ما قاله الشيخ: من كراهية ابتداء النوافل في الأوقات الخمسة دون القضاء [٨].
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[٣] ق و ن: محرّمة.
[٤] م [٢] و ن: ابتداء طلوع.
[٤] الانتصار: ص ٥٠.
[٥] المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٧٧.
[٧] الجمل و العقود: ٦١.
[٨] الجمل و العقود: ٦١.