مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٢
مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة
، ثمَّ يكبّر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى، و في الثانية يكبّر أيضا بعد القراءة [١]، و هو قول السيد المرتضى [٢]، و ابن أبي عقيل [١]، و ابن حمزة [٤]، و ابن إدريس [٥]، و ابن بابويه [٦]، و المفيد [٧]، و أبي الصلاح [٨]، و ابن البرّاج [٩]، و ابن زهرة [١٠]، إلّا أنّ السيد المرتضى قال: فاذا نهض إلى الثانية كبّر و قرأ ثمَّ كبّر الباقي بعد القراءة، و كذا قال المفيد، و أبو الصلاح، و ابن زهرة، إلّا أنّ السيد المرتضى قال: فاذا نهض إلى الثانية كبّر و قرأ ثمَّ كبّر الباقي بعد القراءة، و كذا قال المفيد، و أبو الصلاح، و ابن زهرة و ابن البراج، و الظاهر أنّ مرادهم بالتكبير- السابق على القراءة في الركعة الثانية-: هو تكبيرة القيام إليها.
و قال ابن الجنيد: التكبير في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها [٢]، و المعتمد الأوّل.
لنا: ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح- عليه السّلام- عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها،- الى أن قال:- ثمَّ يقرأ
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣١٣.
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٧٠. النهاية: ص ١٣٥.
[٢] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٩.
[٤] الوسيلة: ص ١١١.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٣١٧.
[٦] الهداية (الجوامع الفقهية): ص ٥٦.
[٧] المقنعة: ص ١٩٤.
[٨] الكافي في الفقه: ص ١٥٣.
[٩] المهذب: ج ١ ص ١٢٢.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٩.