مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٠
انعقد نذرة، و لم يجزه في غيره، و الأقرب أن نقول: إن أراد بالمسجد مسجد مكة انعقد نذره، و إلّا أجزأه أن يصلّي في غير المسجد.
لنا: انّه نذر المرجوح فلا ينعقد.
مسألة: قال ابن أبي عقيل [١]: يخرج بهم الإمام في صدر النهار
، و أبو الصلاح: إذا انبسطت الشمس [٢] و هما متقاربان.
و قال ابن الجنيد [٢]: بعد صلاة الفجر، و لم يقدّر الشيخان وقتا. و الظاهر انّ مرادهما بعد انبساط الشمس، لأنّهما حكما بمساواتها للعيد، و هو الوجه لقوله- في حديث مرة مولى خالد-: ثمَّ يخرج كما خرج يوم العيدين [٤].
مسألة: قال ابن الجنيد [٣]: و ان لم يمطروا و لا أظلّتهم غمامة لم ينصرفوا
، إلّا عند وجوب صلاة الظهر، و لو أقاموا بقية نهارهم كان أحبّ إلي و ان أجيبوا، و إلّا تواعدوا على الغدوة يوما ثانيا و ثالثا. و باقي الأصحاب [٦] لم يتعرضوا لذلك، بل قالوا: إذا صلّوا و لم يسقوا خرجوا ثانيا و ثالثا.
المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان
مسألة: المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على نوافل المشهور
[٤].
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[٣] لا يوجد كتابه لدينا.
[٤] هكذا في النسخ و في المطبوع: على النوافل المشهورة.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٦٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٤٨- ١٤٩ قطعة من ح ٣٢٢. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح ٢ ج ٥ ص ١٦٢- ١٦٣.
[٦] كالشيخ في المبسوط: ج ١ ص ١٣٥. و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٣٢٧. و ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ١٤٥.