مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٥
و قال أبو الصلاح [١] و ابن البراج [٢]: يصلّي بعد العشاءين، اثنتا عشرة ركعة، و ثماني عشرة ركعة بعد العشاء.
لنا رواية علي بن أبي حمزة، عن الصادق- عليه السّلام- قال: فاذا دخل العشر الأواخر فصل كلّ ليلة ثلاثين ركعة ثمان قبل العتمة، و اثنتين و عشرين بعد العتمة [٣]، و رواية محمد بن سليمان، عن الرضا- عليه السّلام- [٤] و لأنّها أنسب إلى ترتيب العشرين.
احتج أبو الصلاح بما رواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق- عليه السّلام- قال: و يصلّي في العشر الأواخر في كلّ ليلة ثلاثين ركعة اثنتا عشرة منها بعد المغرب، و ثماني عشر بعد العشاء الآخرة [٥].
و الجواب: الطعن في السند.
مسألة: المشهور أنّ الوتيرة بعد هذه الصلاة ليختم بها صلاة النافلة
، ذهب إليه الشيخان [٦]، و أبو الصلاح [٧]، و ابن البراج [٨]، و اتباعهم.
و قال سلّار: يصلّى ثمان ركعات بعد فرض المغرب و نوافلها، و اثنتا عشرة
[١] الكافي في الفقه: ص ١٥٩.
[٢] المهذب: ج ١ ص ١٤٦. و فيه: و يصلى بعد المغرب ثمان ركعات و بعد العشاء الآخرة اثنتي و عشرين.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٦٣- ٦٤ ح ٢١٥. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٤ ج ٥ ص ١٨١.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٦٤ ح ٢١٧. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٦ ج ٥ ص ١٨١.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٦٢- ٦٣ ح ٢١٣. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٢ ج ٥ ص ١٧٩- ١٨٠.
[٦] المقنعة: ص ١٦٦. المبسوط: ج ١ ص ١٣٣.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٥٩.
[٨] المهذب: ج ٢ ص ١٤٥.