مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦
أصحابي: إنّما صلّيت بنا ركعتين، فكلّمتهم و كلّموني، فقالوا: أمّا نحن فنعيد، فقلت: لكنّي لا أعيد و أتمّ ركعة، فأتممت ركعة، ثمَّ سرنا فأتيت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلا، إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى [١].
و عن عبيد، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: قال: في رجل صلّى الفجر ركعة، ثمَّ ذهب و جاء بعد ما أصبح و ذكر أنّه صلّى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة [٢].
و عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: قلت له: أجيء إلى الامام و قد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت، فلم أزل ذاكرا للّه حتى طلعت الشمس، فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنّ الامام كان قد سبقني بركعة، قال: فان كنت في مقامك فأتمّ بركعة، و إن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة يعني به إذا كان قد استدبر القبلة [٣].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السّلام- في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة و تكلّم، ثمَّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه [٤].
و في الصحيح عن زرارة، عن الباقر- عليه السّلام- في الرجل يسهو في
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨١ ح ٧٢٦. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٠٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨٢ ح ٧٢٩. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٨ ج ٥ ص ٣١١.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨٣ ح ٧٣١.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٩١ ح ٧٥٦. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٩ ج ٥ ص ٣٠٩.