مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٢
عليه و آله- عمّه حمزة- عليه السّلام- بسبعين تكبيرة [١].
و رواية عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السّلام- قال الميت يصلّي عليه ما لم يوار بالتراب، و ان كان قد صلّى عليه [٢] ضعيفة السند. و نحن نقول بموجبها و هو الجواز، و لا ينافي الكراهة.
مسألة: قال أبو الصلاح: يصلّى على المصلوب، و لا يستقبل وجهه الإمام في التوجه [٣].
و قال ابن إدريس: إن صلّى عليه و هو على خشبة يستقبل بوجهه وجه المصلّى عليه و يكون هو مستدبر القبلة، هكذا تكون الصلاة عليه عند بعض أصحابنا المصنّفين. و الصحيح من الأقوال و الأظهر أنّه ينزل بعد الثلاثة و يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه و يدفن، لأنّ الصلاة قبل الغسل و التكفين لا يجوز [٤]. هذا آخر كلامه.
و قد روى أبو هاشم الجعفري قال: سألت الرضا- عليه السّلام- عن المصلوب، فقال: أما علمت انّ جدّي- عليه السّلام- صلّى على عمّه؟ قلت:
أعلم ذلك، و لكني لا أفهمه مبيّنا، قال: أبيّنه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، و ان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإنّ بين [١] المشرق و المغرب قبله، و ان كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على
[١] م [٢] : ما بين.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٧- ١٩٨ ح ٤٥٥. وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٧٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٣٣٤ ح ١٠٤٥. وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٩ ج ٢ ص ٧٨١.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٥٧.
[٤] السرائر: ج ١ ص ١٧٠.