مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٢
و عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السّلام- قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءه، و أن يكون في قميص حتى يعرف [١].
مسألة: قال أبو الصلاح: يستحب للرجل أن يتحفّى و يحل أزراره في جنازة أبيه
و جدّه لأبيه دون من عداهم [٢].
فان قصد بالاستثناء التحريم منعناه عملا بالأصالة، و ان قصد انتفاء الاستحباب منعناه أيضا، لأنّ المقتضي للاستحباب هناك ليس إلّا تميّزه عن غيره، و هو متحقّق هنا.
و يؤيّده ما رواه الحسين بن عثمان قال: لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- خرج أبو عبد اللّه- عليه السّلام- فتقدّم السرير بلا حذاء و لا رداء [٣]، و عموم الخبرين المذكورين أوّلا.
مسألة: قال ابن الجنيد [١]: لا بأس بالنوح
، و حرّمه الشيخ في المبسوط [٥] و ابن حمزة [٦]، و الوجه الأوّل.
لنا: الأصل الإباحة.
و ما رواه ابن بابويه، عن أبي جعفر- عليه السّلام- أنّه أوصى. بثمانمائة درهم لمأتمه، و أوصى أن يندب في المواسم عشر سنين [٧].
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[١] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٦٣ ح ١٥١٥. وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الاحتضار ح ١ ج ٢ ص ٦٥٣.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٢٣٨.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٦٣ ح ١٥١٣. وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الاحتضار ح ٣ ج ٢ ص ٦٥٤.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٨٩.
[٦] الوسيلة: ص ٦٩.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٨٢ ح ٥٤٧. وسائل الشيعة: ب ٦٩ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٩١.