مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦
ارتفاعها، و ستا قبل الزوال، و ركعتين حين تزول تستظهر بهما في تحقّق الزوال [١].
ثمَّ قال في موضع آخر: و وقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة، و لا بأس بتأخيرها الى بعد العصر [٢].
و قال ابن أبي عقيل: و إذا تعالت الشمس صلّى ما بينها و بين زوال الشمس أربع عشر ركعة، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلّا الفريضة، ثمَّ يتنفّل بعدها بست ركعات، ثمَّ يصلي العصر كذلك فعله رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-، فاذا [١] خاف الإمام إذا تنفّل أن يتأخّر العصر عن وقت الظهر في سائر الأيّام صلّى العصر بعد الفراغ من الجمعة، ثمَّ يتنفّل بعدها بست ركعات.
هكذا روي عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- أنّه كان ربّما يجمع بين صلاة الجمعة و العصر، و يصلّي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس و بعد العصر [٢].
و قال أبو الصلاح: يستحب لكلّ مسلم تقديم دخول المسجد بصلاة النوافل بعد الغسل، و يلزم من حضره قبل الزوال أن يقدّم النوافل عدا ركعتي الزوال، فاذا زالت الشمس صلّاهما [٥].
و قال ابن الجنيد [٣]: الذي يستحب عن أهل البيت [٤]- عليهم السّلام- من نوافل يوم الجمعة ست ركعات: ضحوة النهار، و ست ركعات ما بين ذلك و بين
[١] في المطبوع و ن: فان.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه شطرا منه في كشف الرموز: ج ١ ص ١٧٩.
[٣] لا يوجد كتابه لدينا.
[٤] م [٢] و ن: يستحب أهل البيت.
[١] المقنعة: ص ١٥٩- ١٦٠.
[٢] المقنعة: ص ١٦٥.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٥٢.