مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦
ما ساواها.
احتج بقوله- عليه السّلام-: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته [١].
و الجواب: المراد بذلك الصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق.
مسألة: المشهور انّ مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها
كما لو صلّى مع الشرائط.
و قال ابن الجنيد [١]: تصلّي مع الشرائط ركعتين، و مع اختلالها أربعا، و به قال علي بن بابويه [٢].
و قال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء، و يجوز له أن يصلّي ان شاء ركعتين و ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء [٤].
لنا: عموم قول الصادق- عليه السّلام-: صلاة العيدين ركعتان [٥].
و ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن صلاة الفطر و الأضحى، فقال: صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة و كبر سبعا و خمسا [٦].
احتج بما رواه أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليهم السّلام- قال: من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا [٧]. و لأنّها عوض عن مساوي الجمعة،
[١] لا يوجد كتابه لدينا.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٦٤ ذيل الحديث ٣٥٣.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٤- ١٣٥ ذيل الحديث ٢٩٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب صلاة العيد ج ٥ ص ٩٨.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٥ ح ٢٩٤. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ٩٩.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٣٥ ح ٢٩٥. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ٩٩- ١٠٠.