مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٤
احتج الشيخ- رحمه اللّه- بما رواه عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام [١] قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه- عليه السّلام- على جنازة فكبّر خمسا، يرفع يده في كلّ تكبيرة [٢].
و عن يونس، عن الرضا- عليه السّلام- قال: ارفع يدك في كلّ تكبيرة [٣].
و عن محمد بن عبد اللّه، عن خالد مولى بني الصيداء أنّه صلّى خلف جعفر بن محمد- عليهما السّلام- على جنازة فرآه يرفع يده في كلّ تكبيرة [٤].
قال الشيخ: و الروايات الأولى موافقة لمذهب بعض العامة [٢]، فيوشك أن يكون خرجت مخرج التقية [٦] و الجواب: المنع من صحّة سند الأحاديث، فإنّ أبا عبد اللّه الذي روى عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- إن كان هو الإمام فالرواية صحيحة، لكنّه غير معلوم لاحتمال أن يكون المراد غيره. و رواية يونس في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف، و الثالثة لا يعرف حال رواتها، إلّا أنّ الشيخ أسندها الى كتاب الرجال لابن عقدة و كان زيديا.
مسألة: المشهور أنّه يكبّر الاولى و يتشهّد الشهادتين
، ثمَّ يكبّر الثانية و يصلّي
[١] هكذا في جميع النسخ و في تهذيب الأحكام و وسائل الشيعة.
[٢] ق و م [٢] : لمذهب العامة.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٤ ح ٤٤٥. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٧٨٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٥ ذيل حديث ٤٤٦. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣ ج ٢ ص ٧٨٥.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٥ ح ٤٤٧. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٧٨٦.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٥ ذيل الحديث ٤٤٧.