مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٦
عن اسائته، ثمَّ تكبّر الثانية، ثمَّ تقول ذلك [١] في كلّ تكبيرة [٢]. و تقرب منه رواية سماعة [٣].
و الجواب: نحن نقول بموجبة، لكنّه لا يجب فعل ذلك لما قدّمناه في حديث محمد بن مهاجر، و كلا القولين جائز للحديثين.
و لما رواه زرارة و محمد بن مسلم في الصحيح انّهما سمعا الباقر- عليه السّلام- يقول: ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقّت إلّا أن تدعو بما بدا لك، و أحقّ الأموات أن يدعى له و المؤمن و أن يبدأ بالصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله [٤].
مسألة: قال الشيخان: يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل و صدر المرأة [٥].
و للشيخ قول آخر في الخلاف: أنّه يقف عند رأس الرجل و صدر المرأة [٦]، و به قال علي بن بابويه [٢].
و قال ابنه في المقنع: إذا صلّيت على الميت فقف عند صدره و كبّر، ثمَّ قال:
و إذا صلّيت على المرأة فقف عند صدرها [٨].
[١] م [٢] : تقول مثل ذلك.
[٢] لا يوجد لدينا رسالته.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩١ ح ٤٣٦. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٦٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩١ ح ٤٣٥. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٦ ج ٢ ص ٧٦٥.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٣- ١٩٤ ح ٤٤٢. وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣ ج ٢ ص ٧٨٣.
[٥] المقنعة: ص ٢٢٧. المبسوط: ج ١ ص ١٨٤. النهاية: ص ١٤٤.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٧٣١ المسألة ٥٦٢.
[٨] المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٦.