مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٢
أردت أن تقعد قمت، و إذا أردت أن تقوم قعدت. قال: و روي أنّه لا يجب عليك سجدتا السهو إلّا أن سهوت في الركعتين الأخيرتين، لأنّك إذا شككت في الأوّلتين أعدت الصلاة قال: و روي أنّ سجدتي السهو تجب على من ترك التشهّد [١].
و أوجب أبوه [١] سجدتي السهو في نسيان التشهّد، و في الشكّ بين الثلاث و الأربع إذا ذهب وهمه إلى الرابعة.
و أوجب سلّار سجدتي السهو في نسيان السجدة، و التشهّد، و الكلام ناسيا، و القعود في حال القيام و بالعكس [٣].
و أوجبهما أبو الصلاح على من شكّ في كمال الفرض، و زيادة ركعة عليه فيلزمه أن يتشهّد و يسلّم و يسجد بعد التسليم سجدتي السهو، و على من جلس ساهيا في موضع قيام و بالعكس، و على من تكلّم ساهيا، و على الساهي عن سجدة، و على من يسهو عن ركعة أو اثنتين و يسلّم ثمَّ يذكر ذلك قبل أن ينصرف فيلزمه التلافي و سجدتا السهو و التسليم [٤]. و ابن البراج [٥] أوجبهما فيما أوجبهما السيد المرتضى، و زاد التسليم في غير موضعه و هو داخل تحت ما ذكره السيد المرتضى، لأنّه بمنزلة الكلام [٦]، و كذا ابن حمزة إلّا أنّه أسقط التسليم في غير موضعه و جعل عوضه السهو عن سجدتين من الأخيرتين [٧].
[١] لا يوجد لدينا رسالته.
[١] المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٩.
[٣] المراسم: ص ٨٩- ٩٠.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٤٨- ١٤٩.
[٥] المهذب: ج ١ ص ١٥٦.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٧.
[٧] الوسيلة: ص ١٠٢.