مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢
ذنب إلّا غفر له [١]، و كذا رواه الشيخ مرسلا [٢]. و كلا القولين عندي حسن.
المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء
مسألة: قال السيد المرتضى- رحمه اللّه- في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء
يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء [١]، و كذا قال ابن الجنيد [٢]، و ابن أبي عقيل [٣].
قال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا: إنّ المنبر لا يحمل، بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة العيد معمولا من طين، قال: و هو الأظهر في الرواية و القول [٦]، و المعتمد الأوّل.
لنا: انّه أدخل في الاستكانة و التضرّع الى اللّه تعالى.
و ما رواه محمد بن مسلم، عن مرة مولى خالد، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- و وصف صلاة الاستسقاء، قلت: كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر، ثمَّ يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين [٧].
احتج بأنه أظهر في الروايات، و بأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد.
[١] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٣٢٥.
[٢] لا يوجد كتابه لدينا.
[٣] لا يوجد كتابه لدينا.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٨٥ ح ١٤٠٠. وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٩٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٧٠. وسائل الشيعة: ب ٥٤ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٩٧.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٣٢٥.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٤٨- ١٤٩ قطعة من ح ٣٢٢ وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح ٢ ج ٥ ص ١٦٢.